المحقق البحراني
20
الحدائق الناضرة
الرب ونعم المولى ونعم النصير ، قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر " و ( منها ) استحباب التكبير مع كل حصاة كما في رواية كتاب الفقه ( 1 ) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة ( 2 ) . وروى في الكافي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبر مع كل حصاة " . و ( منها ) أن يكون الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه ( 4 ) . وفي رواية أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله . ( عليه السلام ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى " . و ( منها ) الرمي ماشيا " على ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليه ) وقد اختلف هنا كلام الشيخ . فقال في كتاب النهاية : " لا بأس أن يرمي الانسان راكبا " ، وإن رمى ماشيا " كان أفضل " . وقال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة : " يجوز أن يرميها راكبا " وماشيا " ، الركوب أفضل ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رماها راكبا " وهو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف .
--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 . ( 2 ) المتقدمة في ص 19 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 2 .